السيد محمد صادق الروحاني

44

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في الحج بلا كراهية . م 3567 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة ( « 1 » ) على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك . وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا . م 3568 : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ( « 2 » ) ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة . م 3569 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة ، تصح بالجعالة ( « 3 » ) ، وبالشرط في ضمن العقد ( « 4 » ) ونحو ذلك . م 3570 : من كان معذورا في ترك بعض الاعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل ( « 5 » ) لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي لم يكن باستطاعته القيام بواجبات الحج بنفسه . ( 2 ) ( ) بأن يقصد أبو فلان ، أو أم فلان ، أو شقيق فلان أو أي وصف من أوصافه . ( 3 ) ( ) الجعالة : هي عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة ، كأن يقول : " من يحج عن فلان أعطيه ألف دينار " . ( 4 ) ( ) أي أن يكون الحج نيابة عن الشخص المعين ضمن عقد آخر كما لو باع شخص داره إلى آخر بشرط أن يؤدي الحج عن فلان . ( 5 ) ( ) كما لو كان ممن لا يستطيع الطواف بنفسه ولا يستطيع أداء صلاة الطواف مثلا . ( 6 ) ( ) أي يشكل سقوط التكليف فيما لو تبرع شخص لا يستطيع الاتيان بنفسه بجميع الواجبات ليحج عن آخر .